العقار الوقفي لا يجوز بيعه قبل إتمام معاملة الاستبدال وتحريره من رقبة الوقف، وأي بيع يرد عليه قبل استكمال هذه الإجراءات لا يُنتج أثره القانوني في مواجهة الحقوق الثابتة على العقار.
ان العقارات الوقفية لا يصح بيعها قبل اجراء معاملة الاستبدال عليها وتحريرها من رقبة الوقف . المناقشة: لما كان القيد العقاري المبرز يتضمن بأن العقار المدعي بأجر مثله جار بكامله بوقف محمد آغا آقبيق وكان من القواعد المقررة فقها وقانونا بأن العقارات الوقفية لا يصح بيعها قبل اجراء معاملة الاستبدال عليها وتحريرها من رقبة الوقف . وكان تذرع الجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ( بالبيع الواقع اليها من قبل المتولي صالح أقبيق ليس مجديا مادامت لم تتصد لإثبات قيامها او قيام المتولي البائع بإجراء معاملة الاستبدال المنوه بها . وكان وضع يد أجنبي على عقار جار بملكية الغير واستثماره اياه دون عقد يرتب على شاغله اداء اجر مثله وكان ليس ما يمنع الجهة المدعى عليها من الرجوع على البائع بمطالبته بالتعويض المقتضى أو استرداد بدل المبيع مادام البائع انفرد بهذا البيع قبل استكمال موجباته القانونية . كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من اسباب مخالفاً للقانون وبالتالي مستحق النقض لذلك تقرر بالأكثرية : قبول الطعن شكلا ونقض الحكم .