• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه ولا يثبت ما يخالفه إلا بدليل مماثل

المحرر الموقّع يُفترض صحته وصدق ما ورد فيه، ولا يُدحض إلا بكتابة أو دليل مماثل في القوة.

نص الاجتهاد

يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه ولا يثبت ما يخالفه إلا بدليل مماثل