المحرر الموقّع يُفترض صحته وصدق ما ورد فيه، ولا يُدحض إلا بكتابة أو دليل مماثل في القوة.
يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه ولا يثبت ما يخالفه إلا بدليل مماثل