• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة الفعل ذاته أكثر من مرة حمايةً لحجية الأمر المقضي

الفعل الواحد لا يجوز أن يُعاد طرحه أو ملاحقته قضائياً بعد صدور حكم أو إجراء اكتسب حجية تمنع تجزئة الملاحقة أو تكرارها على ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

لا يلاحق الفعل إلا مرة واحدة