الفعل الواحد لا يجوز أن يُعاد طرحه أو ملاحقته قضائياً بعد صدور حكم أو إجراء اكتسب حجية تمنع تجزئة الملاحقة أو تكرارها على ذات الواقعة.
لا يلاحق الفعل إلا مرة واحدة