• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الاسباب المخففة التقديرية من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع

تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يُفرض على المحكمة متى رأت عدم توافر موجباته.

نص الاجتهاد

منح الاسباب المخففة التقديرية من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع