تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يُفرض على المحكمة متى رأت عدم توافر موجباته.
منح الاسباب المخففة التقديرية من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع