• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للأطراف، بل تبقى من سلطة المحكمة التقديرية متى وجدت في الخبرة السابقة ما يكفي للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف