إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للأطراف، بل تبقى من سلطة المحكمة التقديرية متى وجدت في الخبرة السابقة ما يكفي للفصل في النزاع.
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلبها الأطراف