الأصل أن الشيك وسيلة وفاء فوري، ولا يجوز اعتباره وسيلة ضمان إلا إذا قام دليلٌ معتبر يبدّل من طبيعته القانونية.
الشيك وسيلة وفاء ولا يجوز اعتباره وسيلة ضمان