• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك وسيلة وفاء ولا يجوز اعتباره وسيلة ضمان

الأصل أن الشيك وسيلة وفاء فوري، ولا يجوز اعتباره وسيلة ضمان إلا إذا قام دليلٌ معتبر يبدّل من طبيعته القانونية.

نص الاجتهاد

الشيك وسيلة وفاء ولا يجوز اعتباره وسيلة ضمان