• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العودة بالنسبة إلى مؤسسة التأمين منصوص عنه وشروطه محددة بالقانون وليس من الضروري ان يذكر ذلك في القرار المطعون فيه

إذا كان حقّ العودة لمؤسسة التأمين منصوصاً عليه قانوناً وشروطه محددة في النص، فلا يلزم أن يذكره القرار المطعون فيه صراحةً ما دام تطبيقه مستنداً إلى القانون.

نص الاجتهاد

حق العودة بالنسبة إلى مؤسسة التأمين منصوص عنه وشروطه محددة بالقانون وليس من الضروري ان يذكر ذلك في القرار المطعون فيه