إذا كان حقّ العودة لمؤسسة التأمين منصوصاً عليه قانوناً وشروطه محددة في النص، فلا يلزم أن يذكره القرار المطعون فيه صراحةً ما دام تطبيقه مستنداً إلى القانون.
حق العودة بالنسبة إلى مؤسسة التأمين منصوص عنه وشروطه محددة بالقانون وليس من الضروري ان يذكر ذلك في القرار المطعون فيه