إذا كانت صورة عقد التأمين مصدّقة أصولاً فإن لها ذات المفعول القانوني للعقد الأساسي، وتنتج آثاره ذاتها في الإثبات والاحتجاج.
صورة عقد التأمين المصدق أصولا لها نفس المفعول للعقد الأساسي