• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع قانونا من إثبات الجريمة أو نفيها ومنها التزوير على كافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية

الأصل في الإثبات الجزائي أنه يجوز استعمال كافة وسائل الإثبات لإثبات الجريمة أو نفيها، بما في ذلك البينة الشخصية، ما لم يرد نص خاص يقيّد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع قانونا من إثبات الجريمة أو نفيها ومنها التزوير على كافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية