الأصل في الإثبات الجزائي أنه يجوز استعمال كافة وسائل الإثبات لإثبات الجريمة أو نفيها، بما في ذلك البينة الشخصية، ما لم يرد نص خاص يقيّد ذلك.
لا يوجد ما يمنع قانونا من إثبات الجريمة أو نفيها ومنها التزوير على كافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية