• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح عقدٌ لا يقتصر دور المحكمة فيه على التصديق ولا يُطعن فيه إلا بدعوى مبتدأة ببطلانه

إذا تم الصلح بين الخصوم فإنه يأخذ حكم العقد، ولا يتجاوز دور المحكمة التصديق عليه ضمن ولايتها، ولا يكون هذا التصديق قابلاً للطعن، ويظل سبيل إبطاله هو دعوى مبتدئة مستقلة.

نص الاجتهاد

الصلح بمنزلة عقد ودور المحكمة فيه يقتصر على التصديق بولايتها ولا يخضع للطعن ويكون إبطاله بدعوى مبتدئة