إذا تم الصلح بين الخصوم فإنه يأخذ حكم العقد، ولا يتجاوز دور المحكمة التصديق عليه ضمن ولايتها، ولا يكون هذا التصديق قابلاً للطعن، ويظل سبيل إبطاله هو دعوى مبتدئة مستقلة.
الصلح بمنزلة عقد ودور المحكمة فيه يقتصر على التصديق بولايتها ولا يخضع للطعن ويكون إبطاله بدعوى مبتدئة