إذا كان التسجيل ثابتاً بسند رسمي، عُدَّ هذا السند وثيقةً رسمية صادرةً عن موظف عام، ولا يُقبل الطعن في حجّيته إلا بالتزوير.
التسجيل الذي يتم بموجب سند رسمي يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن موظف عام ولا يجوز الطعن بهذا السند إلا بالتزوير