كل تصرف يصدر عن المورث حال حياته لأحد ورثته يكون صحيحاً نافذاً متى صدر وهو متمتع بكامل قواه العقلية وفي غير مرض الموت، ولو قصد به حرمان باقي الورثة.
التصرفات التي يحدثها المؤرث في حال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان الورثة ما دامت تمت والمؤرث متمتع بكامل قواه العقلية في غير مرض الموت