• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت مرض الموت بمجرد الادعاء بل يتعين قيام دليل يؤيده

القول بوجود مرض الموت لا يثبت بمجرد الادعاء، بل يجب إثباته بدليلٍ قانونيٍّ يسانده، وإلا تعذّر ترتيب آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

الادعاء بمرض الموت لا بد من دليل يؤيده