القول بوجود مرض الموت لا يثبت بمجرد الادعاء، بل يجب إثباته بدليلٍ قانونيٍّ يسانده، وإلا تعذّر ترتيب آثاره القانونية.
الادعاء بمرض الموت لا بد من دليل يؤيده