• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف القرار البدائي يعد إذعاناً به ويمنع من أذعن من الطعن فيه

من لم يرفع الاستئناف على الحكم البدائي يُعتبر مُذعناً له، فلا تُقبل منه لاحقاً طرق الطعن التي تقوم على مناقضة ما قبله من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

عدم رفع الاستئناف على القرار البدائي يعني إذعانا لما حكم به, ولا يقبل الطعن لمن أذعن للحكم