من لم يرفع الاستئناف على الحكم البدائي يُعتبر مُذعناً له، فلا تُقبل منه لاحقاً طرق الطعن التي تقوم على مناقضة ما قبله من حيث الأصل.
عدم رفع الاستئناف على القرار البدائي يعني إذعانا لما حكم به, ولا يقبل الطعن لمن أذعن للحكم