إمضاء البائع لعقد البيع يجعله ملزماً بآثاره، ويجوز للمشتري إلزامه بتسليم المبيع، ولا ينهض دفعُ عدم إمضاء المشتري للعقد بعد إمضاء البائع سبباً لنفي الالتزام.
البيع الذي أمضاه البائع يلزمه ويجوز للمشتري إجباره على تسليم المبيع ولا يجوز الاحتجاج بعد إمضاء المشتري على عقد البيع