• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الادعاء ابتداءً على من كان متوفى وقت إقامة الدعوى

لا يجوز رفع الدعوى ابتداءً على شخص متوفى، لانعدام الخصومة ابتداءً لانتفاء الصفة القانونية للمدعى عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء ابتداء على شخص ميت