• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري هي التي تثبت الملكية ولا يثبتها غيرها

قيد السجل العقاري هو الحجة في إثبات ملكية العقار، وتكون الملكية ثابتة به ما دام القيد قائماً وصحيحاً، ولا يُنازع فيه إلا بالطعن أو التصحيح وفق الأصول.

نص الاجتهاد

قيود السجل العقاري هي المثبتة للملكية