قيد السجل العقاري هو الحجة في إثبات ملكية العقار، وتكون الملكية ثابتة به ما دام القيد قائماً وصحيحاً، ولا يُنازع فيه إلا بالطعن أو التصحيح وفق الأصول.
قيود السجل العقاري هي المثبتة للملكية