• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الادعاء إضافة إلى التركة أمام محكمة الاستئناف لا تُعد تصحيحاً للخصومة بالمعنى القانوني

إن تعديل الادعاء أمام محكمة الاستئناف بجعله إضافةً للتركة يتفق مع قواعد الأصول، ولا يرقى إلى تصحيح الخصومة بالمعنى القانوني الدقيق.

نص الاجتهاد

تصحيح الخصومة أمام محاكم الاستئناف بجعل الادعاء إضافة للتركة يتوافق وحكم المادتين 151/157 أصول ولا يعتبر تصحيحا للخصومة بالمدلول القانوني الصحيح