إن تعديل الادعاء أمام محكمة الاستئناف بجعله إضافةً للتركة يتفق مع قواعد الأصول، ولا يرقى إلى تصحيح الخصومة بالمعنى القانوني الدقيق.
تصحيح الخصومة أمام محاكم الاستئناف بجعل الادعاء إضافة للتركة يتوافق وحكم المادتين 151/157 أصول ولا يعتبر تصحيحا للخصومة بالمدلول القانوني الصحيح