الخطأ في فهم النص أو تفسيره، وكذلك الخطأ في الاستخلاص والاستنتاج، لا يُرتّب مسؤوليةً على هيئة المحكمة ولا يصلح وحده سبباً لمؤاخذتها.
لا تسأل هيئة المحكمة عن خطأ في فهم النص أو تفسيره ولا الخطأ في الاستخلاص والاستنتاج