• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بطلان الحكم لصدوره بالتاريخ الميلادي وحده، وتقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع

لا يكون الحكم عرضة للنقض لمجرد أن المحكمة اعتمدت خبرةً قدرت قيمة المأجور وعناصره كافة، ورفضت إعادة الخبرة متى كان ذلك من مسائل الواقع والاقتناع القضائي، ولا يقدح فيه صدوره بالتاريخ الميلادي دون الهجري ما دام منطوقه صحيحاً وسائغاً.

نص الاجتهاد

لا ينال من صحة الحكم المطعون فيه او يعرضه للنقض تأريخه بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ المقابل بالهجري المناقشة: اسباب الطعن :الطاعن رفض صراحة الخبراء الاحادية وطلب اعادتها من ثلاثة خبراء والمحكمة رفضت طلبه اعادة الخبرةخالف الخبير المهمة المحددة له حيث قدر قيمة البناء دون الاخذ بعين الاعتبار حالته وهو شاغر وبوضعه الراهن وبتاريخ الكشف سها الخبير عن ذكر المساحةالحكم صدر بالتاريخ الميلادي ولم يصدر بالتاريخ الهجريالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية الثالثة بطرطوس فصلت بدعوى المطعون ضده المقدم بتاريخ 30/3/2005 القائمة على طلب انهاء العلاقة الايجارية على الماجور الموصوف بالمحضر 2993/1 منطقة عقارية طرطوس شقة سكنية وفاقا لنص المادة 2/ب من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:انهاء العلاقة الايجارية القائمة بين المدعي محمد علي ابراهيم والمدعى عليه مصطفى عقل على العقار رقم 2993/1 منطقة عقارية طرطوس والزام المدعى عليه بتسليم العقار الماجور خاليا من الشواغل للمدعي ومنحه مهلة اربعة اشهر للاخلاء اعتبارا من تاريخ اكتساب هذا القرار الدرجة القطعيةالزام المدعي محمد علي ابراهيم بدفع وقدره 182400 ل س لا غير للمدعى عليه مصطفى عقل كتعويض عن انهاء العلاقة الايجارية واناطة تنفيذ الفقرة الحكمية الاولى من هذا القرار بتنفيذ هذه الفقرةتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب بواقع 40% للمدعي محمد علي ابراهيم و60% للمدعى عليه مصطفى عقل فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن ومن حيث ان المحكمة سمت الخبير بعد ان تركا امر تسمية الخبير لسلطانها وخلافا لما يزعمه الطاعن فان الخبرة استمدت تقديرها من كافة العناصر المعتبرة في التقدير بما فيها كامل قيمة المأجور ارضا وبناء وشاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف وكان ليس من البيانات الالزامية في الخبرة ذكر المساحة ولا ينال من صحة الحكم المطعون فيه او يعرضه للنقض تأريخه بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ المقابل بالهجريومن حيث ان طلب اعادة الخبرة و كان بسبب نسبة ابتعاد الخبرة عن السعر الحقيقي للمنزل والادعاء بان قيمته اكثر بكثير من القيمة المقدرةومن حيث ان تقدير القيمة امر مناط بالخبرة وهي التي تحسم امر القيمة والطعن عليها البخس في التقدير من قضايا التقدير الذاتي للطاعن وليست من الاسباب القانونية لاعادة الخبرة وعدم الاستجابة لطلب اعادتها لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون او تاويله او تفسيره لان وزن الدليل والاقتناع به من قضايا الواقع وتستقل به محكمة الموضوع الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بمنحى من النقض للاسباب التي تعكز عليها الطاعن باستدعاء طعنهلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن التأمينمصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا