• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الشطب البات يبقى نافذًا ولا يجوز الدفع بعدم قانونيته أمام المحكمة التي أصدرته وتترتب عليه آثار شطب الدعوى وإبطال استدعائها

إذا صدر قرار شطب ولم يُطعن به ولم يُعدَّل أو يُلغَ، فإنه يبقى ساري المفعول وتترتب عليه آثارُه القانونية، ولا يجوز التذرع بعدم مشروعيته أمام ذات المحكمة. كما أن شطب الدعوى يوجب اعتبار استدعائها كأن لم يكن لأغراض احتساب المواعيد والآثار اللاحقة المرتبطة بالطلب الأصلي.

نص الاجتهاد

ان قرار الشطب الذي لم يطعن به ولم يعدل او يلغى يبق ساري المفعول ولا يقبل الدفع بعدم قانونيته امام ذات المحكمة مصدرته ويترتب على شطب الدعوى ابطال لاستدعائها المناقشة: اسباب الطعن :قبل احداث التحسينات كان الماجور مبلطا ومليسا ومطروشا وله ثلاثة ابواب حديد جرار عليها واجهة من الخشب والبللور تطل على الشارع وللماجور نوافذ من الخشب والزجاج والحديد تطل على الوجيبة وذلك ثابت من تقرير المهندس هيثم جرجس المبرزين في الدعوى الاسئتنافية وبالدعوى ذاتها رقم اساس 67 وبالقرار رقم 283 تاريخ 1996 الصادر فيها وبالقرار رقم 216 واساس 1568 الصادر عن محكمة الصلح المدنية 19/8/1998 والمحكمة لم تدع الخبراء للاستيضاح عن قيمتها وادخالها في حساب التخمينلقد تم ادخال قيمة هذه المواد في التخمين السابقالمحكمة لم تستجب لطلبات الجهة الطاعنة الجهة الطاعنة ودفوعها المثارةتضمين القرار بفقرته :الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بالفروق الناجمة عن الايجار اعتبارا من تاريخ التجديد بعد الشطب 20/4/2005 وقرار الشطب غير قانوني وصدر خلافا لاحكام القانون وبالفرض الجدلي ان قرارا الشطب هو قانوني فانه لا يجوز ان تحرم الجهة الطاعنة من الفروق الناجمة عن الايجار السابقة على تاريخ التجديد بعد الشطبالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية الثالثة في طرطوس فصلت بدعوى المدعية الطاعنة المقدمة بتاريخ 16/1/2002 المجددة بعد الشطب بتاريخ 20/4/2005 القائمة على طلب تحديد البدل السنوي للمأجور الواقع في الطابق الارضي من العقار رقم 2215/1 منطقة عقارية طرطوس تبعا للادعاء بالغبن في البدل الساري والبالغ 5040 شهريا وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 101080 ل س والزام الجهة المدعى عليها المدير العام لشركة غناجة المصادرة اضافة لوظيفته يمثله مدير فرع طرطوس للشركة بدفع بدل الايجار للجهة المدعية امل عبد القادر صوفي مع الفوائد القانوني والفروق الناجمة عن الايجار اعتبارا من تاريخ التجديد بعد الشطب 30/4/2005تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات والحد الادنىللوكالة فلم يلق قبولا من المدعية فاستدعت طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان التحسينات التي اجراها المستاجر بالماجور فوق ما كان عليه المأجور سابقا مؤدية لهلاك ما قبلها هلاكا ماديا الامر الذي يجعل استبعاد قيمت هلاكا من قيمة المأجور يصادف محله القانون بما يتعين معه رفض السبب 1 – 2 – 3 من اسباب الطعنومن حيث ان قرار الشطب الذي لم يطعن به ولم يعدل او يلغى يبق ساري المفعول ولا يقبل الدفع بعدم قانونيته امام ذات المحكمة مصدرته ويترتب على شطب الدعوى ابطال لاستدعائها وبالتحديد يتم احتساب المواعيد من تاريخه لجهة بدء سريان البدل الجديد او الطلبات الاضافية التي تترتب على الطلب الاصلي بما يجعل الطعن الواقع على دء سريان فروق الاجور غير قائم على اساس قانوني او واقعي بما يتعين رفضه وتكون مجمل اسباب الطعن مفتقرة لموجبات النقضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعنة الرسوم المصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا