العقد شريعة المتعاقدين، ولا يملك المؤجر زيادة بدل الإيجار إلا باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي، كما أن تقدير الخبرة المعتمد من المحكمة متى جاء سليماً ومعللاً يكفي لإثبات عدم الغبن.
العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز للجهة المدعى عليها زيادة بدل الايجار الا بإحدى الطريقين اما رضاءا او قضاءا المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة حكمت بشئ لم يدع به الخصم وخاصة لجهة الغبن الخبرة غير سليمة ولا تقوم على اسس موضوعية وقانونية والعقار في المنطقة العقارية السابعة وليس الرابعةالنظر في الطعن :تقدم المدعي باسل سلماني بدعواه الى المحكمة بتاريخ 2/5/2002 يدعي انه مستاجر من الجهة المدعى عليها رئيس مجلس مدينة حلب العقار الموصوف بالمحضر رقم 3944/7 – 8 منطقة عقارية السابعة لقاء بدل سنوي 2100 كون المقسمين اقبية تحت الارض وكون المدعى عليه قد وجه انذار للمدعي بدفع بدل ايجار السنة الايجارية 2001 – 2002 مبلغ 6000ل س عن كل مقسم يرقمه انذار جباية 38930 تاريخ 30/4/2002 وذلك حسب ما جاء بقرار اللجنة التخمينية لمجلس مدينة حلب بالزامه بالدفع لذلك يلتمس:اجراء الخبرة من قبل المحكمة وتعين خبير بذلك ودعوة المدعى عليه لاكتمال الخصومة واحتساب رسم الدعوى بحدود 600ل س وتكليف لجنة المدعى عليها الرسوم والمصاريفوتقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل بتاريخ 4/12/2002 تدعي الغبن وحيث ان المحكمة خلصت بقرارها الى :قبول الادعاء بالتقابل شكلا ورده موضوعاتحديد بدل ايجار العقار الموصوف بالمحضر 3944 مقسم 7 – 8 منطقة عقارية سابعة بحلب بمبلغ وقدره 8400 ثمانية آلاف واربعمائة ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 2/5/2002وقف مفاعيل الانذار الموضحة من الجهة المدعى عليها برقم 38934 تاريخ 30/4/2002 لحين البت بالدعوى بقرار مبرمتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واعفائها من الرسمومن حيث ان القرار لم يلق قبولا من الجهة المدعى عليها فتقدمت بطعنها متكئة على اسباب الطعنمن حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية والبدل من القرار الصلحي القاضي بتخمين نفس العقار ولنفس الاطراف برقم 41/577 تاريخ 30/11/1980 والمصدق استئنافا بالقرار 273/273 والذي مر عليه اكثر من ثلاث سنوات ومن حيث ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز للجهة المدعى عليها زيادة بدل الايجار الا بإحدى الطريقين اما رضاءا او قضاءا وحيث ان الجهة المدعى عليها انذرت الجهة المدعية بدفع الايجار حسب تقديرها برقم 389340 تاريخ 30/4/2004 والذي بموجبها زادت اجور الماجور بارادة منفردة دون الرجوع الى المحكمة او الى الجهة المدعيةومن حيث ان المحكمة اجرت الكشف والخبرة على العقار بمعرفة ثلاث سنواتجرى تسميتهم اصولاومن حيث ان الخبرة جاءت سليمة ولم يكتنفها سبب مبطل او نقص او غموض وقد اعتمدتها المحكمة دليلا في الاثبات وهذا مطلق سلطان محكمة الموضوعوحيث ان الخبرة قد خلصت الى ان الجهة المدعى عليها غير مغبونة بالتقدير مما يجعل ادعائها مرفوض موضوعا والانذار في غير محله القانوني السليم ويجعل من اسباب الطعن لا تنال من القرار ويتوجب رفضها لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعاتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واعفائها من الرسماعادة الاضبارة لمرجعها