• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأكثرية من المالكين في الشيوع تملك طلب تخمين بدل المثل ولو وجدت إشارات استملاك على بعض السهام ما دامت لا تمس نصابهم الغالب

الإشارات الموضوعية على بعض الأسهم لا تحول دون مباشرة بقية المالكين ذوي الأكثرية لحقهم في طلب تخمين البدل، متى كانت الخصومة منعقدة مع من يملك الصفة والمصلحة، وكانت الخبرة قد أُنجزت وفق الأصول وخالية من العيوب.

نص الاجتهاد

ان الاشارات الموضوعية على بعض الاسهم لا تشكل عائقا ضد بقية المالكين الذين يملكون اكثرية السهام ومن حقهم طلب التخمين المناقشة: اسباب الطعن : صحيفة العقار عليها العديد من اشارات الاستملاك لمصلحة مجلس مدينة حماه ولمصلحة مديرية الاثار والمتاحف واشارة استملاك عن سهام المدعي حسام برامج لمصلحة الحاكم العرفي والمحكمة لم تدخل هذه الجهات بالدعوىرعد ادعى اصالة واضافة لتركة بديع البرام وهذا الادعاء غير صحيح لم تحسم الخبرة قيمة التحسينات من القيمة التخمينية رغم اتخاذ قرار من الحكم بالاستفسار من الخبير عن ذلك النظر في الطعن :لما كانت دعوى الجهة المدعية المؤرخة في 19/5/2005 والتي تقول فيها انها تملك 2120/2400 سهم من العقار 1250/9 المنطقة العقارية الثالثة بحماه ومستاجرة المدعى عليه ويستخدمه كمحل تجاري لقاء مبلغ 17000 وتشعر بالغبن وتلتمس دعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة ومن ثم اجراء الكشف والخبرة على العقار لتحديد قيمته التخمينية ومن ثم تقدير البدل الجديد والزامه به وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعابوحيث ان المحكمة اتخذت قرارها المذكور جانباومن ثم ان القرار لم يلق قبولا من الطاعن فتقدم بطعنه متكئا على اسباب الطعن الموضحة اعلاه من حيث ان المحكمة استثبتت العلاقة الايجارية وبالبدل من اقرار المدعى عليه وعدم المنازعة بها ومن حيث ان المحكمة ردت على دفوع الجهة الطاعنة لجهة صحة الخصومة وخاصة ان الاشارات الموضوعية على بعض الاسهم لا تشكل عائقا ضد بقية المالكين الذين يملكون اكثرية السهام 1550/2400سهم ومن حقهم طلب التخمين والمدعى رعد البرام قد ادعى اصالة فمن ايضا التخمين ولما كانت المحكمة قد اجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى وفق الاصولومن حيث ان الخبرة جاءت سليمة من العيوب ولم يكتنفها سبب مبطل او نقص او غموض وقد اعتمدتها المحكمة دليلا في الاثبات وان المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب اليها ذلك واستطرادا فان المدعى عليه الطاعن قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة بعد الخبرة مما يسوغ للمحكمة الحكم بطلبات المدعي ورد دفوع الطاعن لعدم قيامها على اساس قانوني سليم ويغدو الطعن جديرا بالرفضلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها