محكمة النقض ليست محكمة موضوع، وإنما هي جهة رقابة قانونية على الأحكام؛ فلا تعيد بحث الوقائع أو تقدير الأدلة إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
محكمة النقض ليست محكمة موضوع وانما هي محكمة الرقابة القانونية