• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض طلب الخبرة السداسية أو السباعية لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير الحاجة إليها

تقدير لزوم الخبرة الفنية من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، فلا يُسأل القاضي عنها بمخاصمةٍ إلا إذا جاوز حدّ التقدير القضائي إلى خطأٍ مهني جسيم ظاهر.

نص الاجتهاد

ان عدم الاستجابة لطلب اجراء خبرة سباعية ليس من الاخطاء التي تصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان هذا الامر هو من صلاحية محكمة الموضوع عدم الرد على مخالفة الرئيس لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم