لا يكفي في الإسناد الجزائي مجرد الظن أو الاشتباه، بل يجب أن تقوم في الدعوى أدلة كافية ترجّح الثبوت وتؤسس للاتهام على نحوٍ معتبر.
الاتهام يقوم على توفر أدلة كافية ترجح الثبوت