• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أو مع التحفظ

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا على وجهٍ جازمٍ نهائي، ولا يجوز تعليقها على سبيل الاحتياط أو إبداؤها مع التحفظ.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ