اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا على وجهٍ جازمٍ نهائي، ولا يجوز تعليقها على سبيل الاحتياط أو إبداؤها مع التحفظ.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ