تثبت مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة إذا وقع النقص أو التعيب خلال مرحلة النقل البحري.
الناقل البحري مسؤول عن كل نقص أو تعيب يلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري