• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الدعوى لسبب موضوعي مع قيام سبب شكلي سابق يمنع البحث في الموضوع

إذا ثبت للمحكمة سبب شكلي يوجب رد الدعوى، تعيّن عليها الوقوف عنده وعدم التطرق إلى السبب الموضوعي، ولا يجوز تأسيس الرد على السببين معاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد لأن السبب الثاني سابق على السبب الأول ومانع من البحث به