إذا ثبت للمحكمة سبب شكلي يوجب رد الدعوى، تعيّن عليها الوقوف عنده وعدم التطرق إلى السبب الموضوعي، ولا يجوز تأسيس الرد على السببين معاً.
لا يجوز الجمع بين رد الدعوى لسبب موضوعي وسبب شكلي في آن واحد لأن السبب الثاني سابق على السبب الأول ومانع من البحث به