• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبائع التمسك بتمام التقادم إذا تعمد إخفاء العيب غشاً

إذا ثبت أن البائع تعمّد إخفاء العيب غشّاً، سقط حقه في التمسك بالتقادم الكامل، ولا يُعتدّ بدفعه متى كان الغش هو سبب حجب العيب عن المشتري.

نص الاجتهاد

لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه