إذا ثبت أن البائع تعمّد إخفاء العيب غشّاً، سقط حقه في التمسك بالتقادم الكامل، ولا يُعتدّ بدفعه متى كان الغش هو سبب حجب العيب عن المشتري.
لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه