أثر الطعن نسبيّ؛ فلا يفيد إلا الطاعن ولا يضرّ إلا المطعون عليه، كما أن محكمة النقض مقيدة بالأسباب الواردة في لائحة الطعن، باستثناء الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز لها إثارتها من تلقاء نفسها.
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ومحكمة النقض مقيدة في نظر الطعن بالأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن والأسباب المبنية على النظام العام