استخلاص حسن نية الباني أو سوء نيته مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع، تستقل بتقديرها استناداً إلى وقائع الدعوى وقرائنها.
استخلاص حسن نية الباني أو سوئها هو من صلاحية محكمة الموضوع