• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير حسن نية الباني أو سوئها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

استخلاص حسن نية الباني أو سوء نيته مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع، تستقل بتقديرها استناداً إلى وقائع الدعوى وقرائنها.

نص الاجتهاد

استخلاص حسن نية الباني أو سوئها هو من صلاحية محكمة الموضوع