• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة الطعن في الأحكام المؤقتة أو في الحكم بوقف الدعوى لا ترتب بذاتها وقف السير في الدعوى الأصلية

إجازة الطعن في الأحكام المؤقتة أو في الحكم بوقف الدعوى لا ترتب بذاتها وقف السير في الدعوى الأصلية، وعلى محكمة الدرجة الأولى أن تواصل نظرها دون تأخير حتى صدور نتيجة الطعن.

نص الاجتهاد

على المحاكم الابتدائية أن تستمر في النظر بالدعاوى دون انتظار نتيجة الطعون بالقرارات المؤقتة باعتبار أن جواز الطعن بالحكم الصادر بوقف التنفيذ وفي الأحكام المؤقتة لا يستوجب تأخير الفصل في الدعوى الأصلية المناقشة: تساءلت بعض المحاكم حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ( يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع ) وهل يقتضي – الطعن – إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف ؟وحيث انه لابد لفهم المقصود من حكم الفقرة ( الثانية ) من المادة 220 المذكورة ، من الوقوف على المادة 220 بفقراتها الثلاث والتي تنص على مايلي : (1 – لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها . 2 – يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع . 3 – لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية)وحيث أن جواز الطعن بالحكم الصادر بوقف التنفيذ وفي الأحكام المؤقتة لا يستوجب تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .وهذا يعني أنه على المحاكم الابتدائية أن تستمر في النظر بالدعاوى دون انتظار نتيجة الطعون بالقرارات المؤقتة .ولتحقيق ما حرص عليه المشرع في المادة 220 المذكورة من إجازة الطعن في الأحكام المؤقتة دون تأخير الفصل في الدعاوى الأصلية يتعين على المحاكم الابتدائية ( صلح وبداية ) أن تقوم بطلب ملف الدعوى من محكمة الاستئناف التي كانت أرسلته إليها للنظر بالطعن بالقرار المؤقت وذلك في اليوم المحدد لجلسة المحاكمة المقررة أمامها . لتقوم بالنظر في الدعوى ، ومن ثم تعيد الملف المستأنف ثانية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الطعن بالقرار المؤقت المقدم أمامها وهذا ما جرت عليه المحاكم منذ القديم ، وبذلك تتحقق الغاية من قصد الشارع في المادة 220 أصول دون أن يلحق الضرر بأطراف الدعوى من التأخير في النظر بالدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى . لذا فإننا نهيب بالسادة القضاة التقيد بأحكام هذا التعميم حرصا على سرعة الحسم في القضايا وتطبيقا لأحكام القانون وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة حسن تطبيق هذا التعميم