الأولوية في الملكية والاحتجاج في البيوع العقارية تكون للعقد الأسبق في التسجيل، لأن التسجيل شرط النفاذ والحجية تجاه الغير، ولا يُستثنى من ذلك إلا ثبوت التواطؤ بين البائع والمشتري اللاحق للإضرار بالحقوق السابقة.
لا يقبل الاعتراض إلا من شخص مس الحكم المعترض عليه بحقوقه بتاريخ صدوره عقد البيع العقاري لا يكون نافذا بين المتعاقدين وحجة على الغير إلا إذا تم تسجيله في السجل العقاري التنازع بين بيعين من بائع واحد يكون للأسبق في التسجيل ما لم يكن المشتري اللاحق متواطئا مع البائع أضرار بالمشتري الأسبق