الأصل أن نطاق نظر الطعن يتحدد بأسبابه الواردة في الاستدعاء وبالمسائل المتصلة بالنظام العام، ولا يجوز نسبة خطأ في تطبيق القانون لما لم يُطرح على المحكمة. وفي دعوى المخاصمة يقع على طالبها عبء إثبات الخطأ المهني الجسيم وإقامة رابطة سببية مباشرة بينه وبين النتيجة القضائية المطعون بها.
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحكم به إلا من رفع عليه وفاقا لحكم المادة 225 أصول محاكماتالمحكمة مقيدة بنظر الطعن بالأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن والأسباب المبنية على النظام العام مادة (252/5 – 6) من قانون أصول المحاكمات فلا ينسب اليها أي خطأ في تطبيق القانون بما لم يعرض عليها من طعنعلى طالب المخاصمة أن يبين الخطأ المهني الجسيم ويدلل عليه وأن يثبت رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي انتهى الحكم ولولا هذا الخطأ بدرجته الفاحشة ما كان الحكم المطلب ابطاله ليصدر بما صدر فيه