لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة المخاصمة بالدفع المتعلق بعدم تبليغ طالب المخاصمة مذكرة الدعوى أصولاً؛ إذ يجب إثارته في موضعه الإجرائي المناسب وإلا عُدّ غير مقبول.
لا يجوز إثارة أن طالب المخاصمة لم يتم تبليغه مذكرة الدعوى أصولا لأول مرة في استدعاء دعوى المخاصمة مما يجعل هذا السبب في غير محله