• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز صور عن جميع الوثائق المؤثرة في الدعوى المخاصمة مع بيان مطابقتها وأرقامها وتاريخها تحت طائلة رد الدعوى

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا أُرفقت بصور واضحة عن جميع الوثائق المؤثرة في الحكم المطعون فيه، مع بيان مطابقتها للأصل وذكر البيانات التعريفية اللازمة، لأن ذلك من مقتضيات تمكين المحكمة من فحص جدية أسباب المخاصمة وأثر المستندات في النتيجة.

نص الاجتهاد

يجب إبراز صور عن جميع الوثائق المبرزة بالدعوى محل المخاصمة والمؤثرة في نتيجة الدعوى وإن يذكر عليها أنها صورة طبق الأصل عما هو مبرز بالدعوى محل المخاصمة وإن يذكر رقم الأساس وتاريخ الدعوى حتى تتأكد الهيئة العامة من صحة إبرازها في الدعوى وحتى يمكنها مراقبة مدى تأثيرها في نتيجة الدعوى وذلك تحت طائلة رد الدعوى