لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا أُرفقت بصور واضحة عن جميع الوثائق المؤثرة في الحكم المطعون فيه، مع بيان مطابقتها للأصل وذكر البيانات التعريفية اللازمة، لأن ذلك من مقتضيات تمكين المحكمة من فحص جدية أسباب المخاصمة وأثر المستندات في النتيجة.
يجب إبراز صور عن جميع الوثائق المبرزة بالدعوى محل المخاصمة والمؤثرة في نتيجة الدعوى وإن يذكر عليها أنها صورة طبق الأصل عما هو مبرز بالدعوى محل المخاصمة وإن يذكر رقم الأساس وتاريخ الدعوى حتى تتأكد الهيئة العامة من صحة إبرازها في الدعوى وحتى يمكنها مراقبة مدى تأثيرها في نتيجة الدعوى وذلك تحت طائلة رد الدعوى