إذا استمر العامل في أداء العمل أثناء إجازته السنوية المأجورة، فإن ذلك لا ينال من حقه في المطالبة بأجر تلك الإجازة أو بالأجور الإضافية المرتبطة بها، ولا يُفهم من سكوت العامل عن المطالبة سقوط حقه.
قيام العامل بالعمل خلال إجازاته لا يسقط حقه بالمطالبة بها المناقشة: ان عدم مطالبة العامل باجازاته السنوية المأجورة او بالاجور الإضافية المستحقة به بسبب قيامه بالعمل خلال تلك الاجازات لاتستلزم سقوط حقه بالمطالبة بها .