مباشرة قاضي الصلح للتحقيق في المناطق التي تغيب فيها النيابة العامة لا تُنشئ مانعاً قانونياً يحول دون صدوره الحكم في الدعوى ذاتها.
قيام قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد فيها نيابة عامه بأعمال التحقيق ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم في الدعوى التي حقق فيها