• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العداوة الموجبة لرد القاضي هي التي تقوم بين الخصم والقاضي لا بين وكيل الخصم والقاضي

سبب ردّ القاضي بالعداوة الشديدة لا يثبت إلا إذا كانت العداوة قائمة بين الخصم والقاضي مباشرةً، أما العداوة بين وكيل الخصم والقاضي فلا تصلح وحدها سبباً للرد.

نص الاجتهاد

العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست هي العداوة التي تقوم بين الوكيل والقاضي