سبب ردّ القاضي بالعداوة الشديدة لا يثبت إلا إذا كانت العداوة قائمة بين الخصم والقاضي مباشرةً، أما العداوة بين وكيل الخصم والقاضي فلا تصلح وحدها سبباً للرد.
العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي العداوة التي تتكون بين الخصم والقاضي وليست هي العداوة التي تقوم بين الوكيل والقاضي