سلطة تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص دلالتها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا تُجادَل فيها أمام محكمة النقض متى كان لها أصل ثابت في الملف.
تقدير الدليل من عدمه معقود لمحكمة الموضوع