• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدليل من عدمه معقود لمحكمة الموضوع

سلطة تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص دلالتها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا تُجادَل فيها أمام محكمة النقض متى كان لها أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل من عدمه معقود لمحكمة الموضوع