الدفع بعدم الاختصاص أو بحث الاختصاص القضائي يدخل في النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيره عفواً دون طلب من الخصوم.
قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارتها عفوا