• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المختصة للنظر بالدعوى قانونا هي المختصة بتشميل الجرم بمرسوم العفو العام في حال شموله بأحكامه

اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يتضمن اختصاصها بالبتّ في مدى شمول الجرم بمرسوم العفو العام متى كان مندرجًا ضمن أحكامه.

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة للنظر بالدعوى قانونا هي المختصة بتشميل الجرم بمرسوم العفو العام في حال شموله بأحكامه