اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يتضمن اختصاصها بالبتّ في مدى شمول الجرم بمرسوم العفو العام متى كان مندرجًا ضمن أحكامه.
المحكمة المختصة للنظر بالدعوى قانونا هي المختصة بتشميل الجرم بمرسوم العفو العام في حال شموله بأحكامه