• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا

إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض، فلا يُقبل الطعن فيه بالنقض قبل انقضاء ميعاد الاعتراض أو سلوك هذا الطريق وفقاً للأصول.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا