إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض، فلا يُقبل الطعن فيه بالنقض قبل انقضاء ميعاد الاعتراض أو سلوك هذا الطريق وفقاً للأصول.
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا