الأصل أن التغطية التأمينية تنصرف إلى الأضرار المادية أو المالية الداخلة في نطاق العقد، ولا تشمل التعويض المعنوي إلا بنص أو شرط صريح.
لا يشمل عقد التأمين التعويض المعنوي