• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار

النفقات العلاجية أو نفقات التداوي لا تدخل، بذاتها، ضمن التعويض عن الأضرار ما لم يرد نص أو أساس قانوني خاص يجيز احتسابها.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار