النفقات العلاجية أو نفقات التداوي لا تدخل، بذاتها، ضمن التعويض عن الأضرار ما لم يرد نص أو أساس قانوني خاص يجيز احتسابها.
نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الاضرار