للمحكمة سلطة تكوين قناعتها الوجدانية من الأدلة التي تراها منتجة ومطمئنة، دون التزام بالأخذ بكل الأدلة المطروحة عليها.
القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من ادلة دون أخرى