• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من ادلة دون أخرى

للمحكمة سلطة تكوين قناعتها الوجدانية من الأدلة التي تراها منتجة ومطمئنة، دون التزام بالأخذ بكل الأدلة المطروحة عليها.

نص الاجتهاد

القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من ادلة دون أخرى