• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية ركن من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولابد للتدليل على توافره بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض

لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمتي استيفاء الحق بالذات والسرقة ما لم يثبت القصد الجرمي بدليل يقيني صريح، لأن النية الجرمية عنصر لازم لا يُستدل عليه بالظن أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

النية الجرمية ركن من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولابد للتدليل على توافره بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض