لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمتي استيفاء الحق بالذات والسرقة ما لم يثبت القصد الجرمي بدليل يقيني صريح، لأن النية الجرمية عنصر لازم لا يُستدل عليه بالظن أو الاحتمال.
النية الجرمية ركن من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولابد للتدليل على توافره بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض