تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض بحدود التحقق من سلامة التعليل وحسن التقدير، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع ما دام التقدير مستنداً إلى أسباب قانونية وواقعية سائغة.
التعويض تابع لرقابة محكمة النقض التي تنظر في صحة التعليل وحسن التقدير