رقابة محكمة النقض تمتد إلى التحقق من سلامة الاستخلاص والاستنتاج الذي يقوم عليه الحكم، ولها أن تكشف مواطن الضعف في التسبيب متى أثّرت في سلامة النتيجة القانونية.
لمحكمة النقض حق صلاحية الرقابة على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم والإشارةإلى موطن الضعف فيه حرصا على صيانة الحق وحفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون